مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من طعنه للمجني عليه بواسطة موس ثلاث طعنات على رقبته ورجله اليمنى وصدره يشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل المسندة إليه وذلك أن نية المتهم إتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه بدليل أنه إستعمل أداة بطبيعتها خطرة وهي الموس وطعن به المجني عليه على مكان خطر وهو الصدر وأن الإصابة التي لحقت بالمجني عليه شكلت خطورة على حياته وأنه ولولا رحمة الله والتداخل الجراحي السريع لأدت تلك الإصابة إلى وفاته.
وعليه فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل المنسوبة إليه بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2006فصل26/3/2006).
g2006-89