مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة أن المتهم والطنين كانا في حالة سكر وأنهما قد شربا الكونياك والبيره يوم الحادث وقيامهما بالتشاجر في الشارع العام فيما أحدث الشغب فإن أفالهما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة 390 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2006فصل26/3/2006).
g2006-89