مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على إطلاق عدة عيارات نارية من المسدس الذي كان بحوزته بإتجاه المغدورين اللذين كانا بداخل الباص العائد لشركة الدخان والذي يعملان عليه بتوزيع الدخان ومتابهته إطلاق العيارات النارية عليهما بعد أن كان المتهم الآخر يمده بالطلقات الحية ويحشوها بجوف المسدس أولاً بأول لضياع الباغة مكرراً ذلك ثلاث مرات حتى تيقن بأن المغدورين فارقا الحياة هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة وقاطعة على أن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليهما وقتلهما بدليل إستخدمه سلاحاً قاتلاً وهو المسدس الذي كان بحوزته وأصابته لهما في أماكن قاتلة من جسمها.
وحيث أن نية المتهم كانت مبيتة حيث إضمر لها في نفسه بعد أن فكر وصمم وخطط مسبقاً على إرتكاب تلك الجريمة هو والمتهم الآخر وانه أقدم على تنفيذها بعدة أيام بالإضافة لتجهيزه المسدس الذي إستخدمه يوم الحادث وبالتالي تكون عناصر العمد المنصوص عليها بالمادة 329 من قانون العقوبات من تفكير هادىء وتصميم سابق متوفرة لدى المتهم قبل إقترافه لجريمته.
وبالتالي فإن هذه الأفعال التي إقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين ولا تشكل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 و2 من قانون العقوبات كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة في إسنادها ذلك أن السرقة التي حصلت نهاراً ليست هي الظرف المشدد لجناية القتل العمد وأنها تمت بعد حصول القتل كما أنها حصلت من قبل المتهم الذي قام بعد قتله المغدورين بأخذ كيس النقود وغادر بعد ذلك وبالتالي فإن فعله هذا يشكل جنحة السرقة طبقاً لأحكام المادة 406/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2006فصل19/3/2006).
g2006-110