مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هو من قام بسكب الكاز بأرضية الباص وأشعل النار بجثتي المغدورين بعد أن تيقن من مفارقتهما الحياة وبالتالي فإن أفعاله تلك لا تشكل جناية إضرام الحرائق طبقاً للمادة 368/2 و76 من قانون العقوبات ودلالة المادة 372 من ذات القانون مكررة مرتين وإنما تشكل جنحة إنتهاك حرمة ميت طبقاً لأحكام المادة 277 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2006فصل19/3/2006).
g2006-110