مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم الأول بإعطاء المتهم الآخر مفتاح سيارته وقال له خذ المفتاح وإدعسه وديته على كندرتي وقد إستجاب المتهم لهذا الطلب وركب بسيارة والده وهو لايحمل رخصة سوق وقام بالدوران بإتجاه تواجد المغدور وتحرك نحوه بسرعة جنونية حيث صدمه بمقدمة سيارته توفي على أثرها في نفس اليوم وعليه فإن هذه الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم الثاني تدل دلالة قاطعة وجازمة أن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المغدور بإستخدام سيارة والده وهي أداة قاتلة بطبيعة إستخدامها وصدمه المغدور أثناء قيادته بسرعة جنونية أدى إلى القذف به عالياً وإرتطامه بعمود الكهرباء وسقوطه على الأرض أدى إلى إصابته بكسور شرخية بعظام الجمجمة وهو مكان قاتل بطبيعته وإلى نزف خارج وتحت الأم الجافية وتحت عنكبوتية الدماغ ومادة الدماغ والنزيف الشديد فيها مما أدى لوفاته.
وحيث أن قيام المتهم الأول بالطلب من المتهم الثاني بأنيلف سيارته وإعطائه مفتاحها لدعس المغدور هذه الأفعال المادية التي أقدم عليها ساعدت على إيقاع الجريمة مما يشكل ذلك تدخلاً في جناية القتل القصد بالمعنى المنصوص عليه في المادة 80/2/ب من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2006فصل19/3/2006).
g2006-155