مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على إطلاق الرصاص من المسدس غير المرخص على المغدورة زوجته في الساعة الرابعة صباحاً في أثر المشادة الكلامية بينهما على أثر خلافات سابقة بينهما وبأن المغدورة قد أصيبت في رأسها مما أدى إلى تهتك المادة الدماغية ومن ثم الوفاة.
وحيث أن النيابة لم تقدم أية بينة تثبت توافر ركن العمد لدى المتهم وبأن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن نية الفعل لدى المتهم كانت آنية وبنت لحظتها يتفق والبينات المقدمة في الدعوى وعليه يكون ما قامت به محكمة الجنايات الكبرى من تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من ذات القانون واقعاً في محله ومتفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(288/2006فصل4/5/2006).
g2006-288