مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بسكب مادة التنر على جسد المغدورة وهي نائمة ومن ثم إشعال النار في جسدها مما أدى إلى وفاتها نتيجة إصابتها بالحروق مما يدل على أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدورة.
وكذلك أن فكرة قتل المغدورة قد تولدت لدى المتهم قبل يومين من تنفيذ جريمته ذلك أن المتهم بعد خروجه من السجن وحضر إلى بيت أهل زوجته ومعه ثيرموس يحتوي على مادة البنزين وبأن المتهم زعم أن زوجته تركت بيت الزوجية وتقيم عند أهلها إلا أنه أصر أن ينام عند أهل زوجته وتوسله اليهم أن يسمحوا له بالنوم عندهم وكذلك قيامه بإحضار مادة التنر إلى منزل أهل زوجته وإخفائها ومشاهدته وهو يحمل الإبريق الذي بداخله مادة التنر وكذلك هرب المتهم فور إشعال النار بالمغدورة وهو في كامل ملابسه مما يدل على أنه كان مستعداً للهرب والفرار بعد تنفيذ جريمته وعليه ولما كان أهم عنصرين من عناصر سبق الإصرار والعمد وهما التفكير الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكير متوافران بحق المتهم فيكون فعل المتهم والحالة هذه منطبقاً والمادة 328/1 من قانون العقوبات.
أما فيما يتعلق بجناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات التي جرم بها المتهم.
فإن سقوط المغدورة والنار تشتعل في جسدها وعلى شقيقها أثناء نومه إصابته ببعض الحروق لا يشكل جناية الشروع بالقتل العمد ذلك أن المتهم لم يقم بأي فعل مادي تجاه شقيقها وليس في مقدوره أو يتوقع أن تخرج زوجته المغدورة وهي تحترق من الغرفة التي كانت تنام فيها وأن تسقط فوق شقيقها الذي كان ينام في مكان آخر من البيت بالتالي فإن القصد الإحتمالي غير متوفر في هذه الحالة ويكون من المتعين إعلان براءة المتهم من هذه الجناية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(360/2006فصل21/6/2006).
g2006-360