مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت في إطلاق النار من المسدس غير المرخص الذي كان بحوزته بإتجاه المغدور وإصابته في رأسه مما أدى إلى تهتك المادة الدماغية ومن ثم الوفاة وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(418/2006فصل3/5/2006).
g2006-418