مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي إقدامه على ضرب شقيقته المجني عليها على رأسها ثلاث ضربات بواسطة المفتاح الإنجليزي ومن ثم قيامه بعد سقوطها على الأرض على طعنها بواسطة الشبرية التي كانت بحوزته ست عشرة طعنة على أنحاء متفرقة من جسمها خمسة منها نفذت لتجويف الجسم بالصدر والبطن وأصابت الشريان الأبهري الصدري وبالكبد والكلية اليمنى ومحيط الكلية اليسرى والبنكرياس والغدة الكظرية اليسرى والتي أودت بحياتها بسبب النزف الدموي الشديد الناجم عن إصابة الشريان الأبهري الصدري والكبد والكليتين بجروح طعنية وذلك بعد تأكده من أن شقيقته المجني عليها ليست عذراء وأن شخصاً غريباً لم تفصح عنه ضحك عليها وعاشرها مما أثار ذلك المتهم وأفقده السيطرة على ذاته وحال دونه ودون التفكير السليم المتزن المقدر لعواقب الأمور خاصة أنه ثبت من تقرير التشريح وشهادة منظمه وجود تمزق قديم بغشاء بكارة المغدورة.
هذه الأفعال التي أتاها المتهم تشكل أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات لأن نية المتهم كانت آنية ونتيجة للحال الذي كان عليه المتهم ساعة أن أخبرته شقيقته الأخرى وأكدت له بأن شقيقتها المجني عليها ليست بنتاً وأن شخصاً ضحك عليها مما أفقده السيطرة على أعصابه وحرمه من التفكير السليم والهادىء حيث كانت الفترة الزمنية ما بين بداية التفكير بالقتل وبين تنفيذ المتهم لجريمته هي أقل من 24 ساعة وأن هذه الفترة الزمنية ليست كافية لزوال سورة الغضب التي تولدت لديه بعد تأكده من حقيقة شقيقته المجني عليها من أنها ليست عذراء وأنها فرطت بشرفها وأن نفسيته عند إقدامه على القتل لم تكن قد هدأت أو إستقرت من جراء الإعتداء غير المحق الذي قارفته شقيقته بتفريطها بشرفها وإلحاقها العار بأخيها المتهم وأهله وأن هذه المدة لا تكفي لزوال حالة الغضب التي تملكته من جراء تأكده بأن شقيقته المجني عليها قد فقدت عذريتها بطريقة غير مشروعة وأنه لا يمكن تصور توافر حالة سبق الإصرار لدى المتهم وهو واقع تحت تأثير سورة الغضب الناجمة عن الفعل غير المحق وعلى جانب كبير من الخطورة أتته المجني عليها ذلك أن النفس المهتاجة لا تعرف إلى التفكير الهادىء سبيلاً وبالتالي يستفيد المتهم من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(429/2006فصل25/6/2006).
g2006-429