مبدأ قانوني
وحيث أن الفارق بين جريمة القتل قصداً وبين جريمة الضرب المفضي للموت هو توافر نية القتل لدى الفاعل في الأولى وإنتفائها بالثانية ويتوقف الفصل بينهما على التعرف على نية الفاعل وهل إتجهت إبتداءاً إلى القتل أم أنها إتجهت إلى الإيذاء وكذلك في تحديد طبيعة الأداة التي إرتكبت بها الجريمة وهل هي أداة قاتلة بطبيعتها أم أنها غير قاتلة بطبيعتها أم أنها أصبحت أداة قاتلة حسب طبيعة إستخدامها.
وحيث أن الضرب على الرأس والوجه بالأيدي وبكعب موس لا يعتبر ضرباً بأدوات قاتلة بطبيعتها وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن نية المتهمان لم تتجه إلى قتل المجني عليه وإنما إتجهت إلى إيذائه والمساس بسلامة جسمه وأن نيتهما كانت وليدة لحظتها تولدت عندما دخلا المتهمان إلى حوش بيت المغدور الذي إستيقظ من نومه وأخذ يصرخ حرامي حرامي ولاذا عندها المتهمان بالفرار وقام المغدور بإللحاق بهما وأمسك بقدم المتهم وأسقطه وعلى أثرها قاما بضرب المغدور وكانت هذه الأفعال بدون تخطيط وتفكير هادىء وأن نيتهما كانت في البداية السرقة وليس للقتل وأن عناصر العمد المبحوث عنها في المادة غير متوفرة بحق المتهمين وأن نية القتل لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه وإنما إتجهت إلى إيذائه فحسب وأن النتيجة تجاوزت قصدهما وأفضت إلى الوفاة وبالتالي فهم يسئلون فقط عن جناية الضرب المفضي للموت طبقاً للمادتين 330 و76 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت في قرارها المطعون فيه الى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(434/2006فصل4/9/2006).
g2006-434