مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جريمة القتل القصد عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت هو النية الجرمية التي تتجه في جناية القتل إلى إزهاق روح المجني عليه وفي جناية الضرب المفضي إلى الموت إلى إيقاع الضرب والجرح والمساس بجسم المجني عليه فقط والأداة المستخدمة في إرتكاب الجريمة فإذا كان ليس من شأن إستخدامها أن تفضي إلى الموت ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه شكل الفعل جناية الضرب المفضي للموت وإذا كانت الأداة قاتلة بطبيعتها أو بطريقة إستخدامها شكل الفعل جناية القتل إذا إتجهت نية الفاعل لذلك.
وحيث أن النية الجرمية لدى الجاني فهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف وملابسات الحادث التي تشير إلى أنه وبعد علمه بإصابة المميز ضده أثناء المشاجرة مع الفريق الآخر قدم إلى مكان المشاجرة يحمل حجرين وكان منفعلاً كما يتضح من ألفاظه ومتأثراً بالخلافات العائلية بين الفريقين وأقدم على ضرب المجني عليه بحجر على رأسه فكسر جمجمته وسبب له نزيفاً أتلف دماغه وأودى بحياته مما يستدل منه على إنصراف نية المتهم لإزهاق روح المجني عليه.
أما فيما يتعلق بالأداة التي إستعملها الجاني في جنايته وهي الحجر فإذا كان الحجر ليس قاتلاً بطبيعته فهو قاتل بإصابته مقتلاً من جسم الإنسان وبذلك فإن ضرب المتهم للمجني عليه بالحجر علر رأسه وتهشيم جمجمته من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة.
وعليه فقد تحقق في فعل المتهم النية الجرمية وإستعمال الحجر بطريقة قاتلة وبالتالي فإن فعله يشكل جناية القتل قصداً خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات وليس جناية الضرب المفضي إلى الموت خلافاً للمادة 330 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(641/2005فصل17/7/2005).
g2005-641