مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 330 من قانون العقوبات تنص على(من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط ولكن المعتدى عليه توفى متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات).
وحيث أن هذه المادة تشترط لإدانة الفاعل بجريمة الضرب المفضي إلى الموت أن تثبت النيابة توافر العناصر التالية:
1-أن يرتكب الفاعل الضرب أوالجرح على المجني عليه.2–أن يكون قصد الفاعل في حدود إيقاع الأذى دون أن يقصد القتل.3-أن تحدث الوفاة للمجني عليه.4-أن تكون الوفاة ناتجة عن فعل الضرب أو الجرح الذي إرتكبه الجاني ومرتبطة بالفعل إرتباط السبب بالمسبب.
وحيث أن إستظهار نية الجاني في إزهاق الروح يثبت بالإستنتاج والقرائن وكيفية إرتكاب الفعل والوسائل المستعملة ومواقع الإصابة وجسامتها بإعتبار أن النية هي أمر باطني لا بد من كشفه والوقوف على تحققه خلال هذه الشواهد كما ذهب الفقه إلى أن النية هي أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يستطاع تعرفه إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجاني وتظهره ومن هذه المظاهر التي يتعين الرجوع إليها للإستدلال على وجود هذه النية الظروف التي وقع فيها اٌعتداء والغرض الذي كان يرمي إليه الجاني ووسائل التنفيذ التي إستخدمها.
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بمناسبة المشاجرة الجماعية التي وقعت ييوم الحادث وقيامم كل فريق بالمراشقة بالحجارة وهو بحجم كف اليد فأصيب المجني عليه الذي فارق الحياة متأثراً بهذه الإصابة.
وحيث أن الحجر بحد ذاته لا يعتبر أداة قاتلة ولم يرد ما يقطع يقيناً بأن المتهم قصد ضرب لرأس المجني عليه وليس أي مكان آخر في جسمه كما لم يرد ما يثبت أن القصد من الضرب هو إزهاق روح المغدور بل الثابت أن إرادة المتهم إنصرفت إلى المساس بجسم المجني عليه فقط دون أن تنصرف إلى المساس بحقه في الحياة إلا أنه يسأل عن النتيجة التي حدثت وهي الوفاة ما دامت أنها مرتبطة بفعله برابطة السببية وبالبناء عليه فإن الأفعال المادية التي وقعت على المغدور تشكل جريمة الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل القصد.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(641/2005فصل17/7/2005).
g2005-641