مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 327/3 من قانون العقوبات نصت على:(يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا إرتكب على أكثر من شخص).
وحيث أن المشرع قد شدد العقوبة على من يقتل أكثر من شخص وذلك نظراً لجسامة النتائج الجرمية ولخطورة المجرم على المجتمع في إزهاق الأنفس.
وحيث أنه يشترط لتحقيق الظرف المشدد هذا1-أن يكون فاعل الجريمة+الجاني قد إتجهت نيته إلى قتل أكثر من شخص وأن يقوم بعمل مادي في فترة زمنية واحدة.2-أن يقع القتل المقصود بحيث يكون المقتول (المجني عليه) أكثر من شخص واحد.
وحيث أن المتهمين قاما بإطلاق النار في وقت واحد على المغدورين الثلاثة من المسدسين اللذين كانا بحوزتهما وأدى ذلك إلى قتل المغدورين الثلاثة.
وبمعنى أدق فإن كلاً من المتهمين قد إشترك في قتل كل واحد على المغدورين الثلاثة وبالتالي فإننا نكون أمام جناية قتل قصد وقعت على أكثر من شخص طبقاً لمقتضيات المادة 327/3 من قانون العقوبات وقد حسمت محكمة التمييز بهيئاتها العامة ذلك بقولها في قرارها رقم 988/2000 تاريخ 3/4/2001(فإذا إشترك شخصان بقتل شخصين فأكثر فإن الوصف الجرمي لفعلهما يشكل نموذج جرم القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 327/3 من قانون العقوبات وبأن القانون الأردني لا يشترط وحدة الفاعل.
وعليه يكون إصرار محكمة الجنايات الكبرى على قرارها المنقوض في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(751/2005فصل21/7/2005).
g2005-751