مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة جالسة في البيت وتخدم أشقائها وأهلها وكان لها شقيق يكبرها بسنة والذي كان يطلب من المتهمة أن تقوم بخدمته وكي ملابسه وتجهيز أموره وكان دائماً يقوم بضربها وشد شعرها حيث إستعمل الحفاية في ضربها وشتمها بألفاظ بذيئة أدى ذلك إلى إستفزازها الأمر الذي حدا بها إلى التوجه إلى المطبخ في منزل أهلها وقامت بإحضار علبة دواء صراصير وقامت بوضع ملعقة من هذا الدواء السام في الطعام وأغلقت الوعاء بعد ذلك نضج الطعام وبدأت العائلة كلها الأكل من الطعام الذي قامت به المتهمة بوضع مادة المبيد به ورفضت هي الأكل من الطعام ونتيجة لفعلتها من أفعال ناتجة عن رعونة وعدم إدراك للعواقب ولقلة فهمها وسذاجتها ولا تقدر عواقب الأمور وكانت الغاية من وضع السم هي إيذاء شقيقها الذي كان يتسلط عليها ويؤذيها مما أدى إلى تسمم أفراد عائلتها وهو والدها ووالدتها واشقاؤها الثلاثة وجدتها وتم إسعافهم إلى المستشفى وتم إجراء العلاج وشفاؤهم إلا أن جدتها التي تبلغ من العمر 83 سنة ولكونها مريضة في الكبد والكليتين والرئتين وإنسدادات التروية الدموية في القلب الأمر الذي سارع من وفاتها وقد إحتصل المجني عليهم على تقارير طبية مفادها الشفاء التام والتعطيل من 3-4 أيام وعلل سبب وفاة المغدورة جدتها بتوقف القلب وقصود في التنفس الناتج عن التسمم بمبيد حشري عضوي وأسقط جميع المشتكين حقهم الشخصي عن المتهمة وعليه فإن الأفعال التي قامت بها المتهمة لا يشكل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 و3 من قانون العقوبات بالنسبة للمغدورة جدتها وإنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة وطبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.
كما أن فعلها لا يشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المجني عليهم وإنما يشكل جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1487/2005فصل2/1/2006).
g2005-1487