مبدأ قانوني
وحيث أن الفترة الزمنية التي بدأت منذ أن إتصلت المغدورة بالمتهم الساعة الرابعة مساءاً إلى أن حضر الساعة الحادية عشر ليلاً من نفس اليوم وبدأ بتنفيذ قتل المغدورة هي فترة زمنية بسيطة غير كافية لإستقرار الفكرة الجرمية في نفس المتهم مما يدل إلى أن نية المتهم لقتل المغدورة كانت آنية وبنت لحظتها ولم ترد أية بينة خلاف ذلك مما يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1559/2005فصل16/3/2006).
g2005-1559