مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341 من قانون العقوبات تشترط لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً:
1-أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض.2-أن يقع الدفاع حال وقوع الإعتداء.3-أن يكون الإعتداء غير محق.4-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
الأمر الغير متوفر في فعل المتهم كما أن حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع وحدها حق تقديرها بما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً أو نفياً وقد توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن المتهم لم يكن في حالة دفاع مشروع على ضوء ما ورد في أدلة الدعوى وظروفها فيكون قررها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1568/2005فصل4/6/2006).
g2005-1568