g2006-113مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بالإمساك بالمغدورة من رقبتها بكلتا يديه والضغط عليها بقوة حتى أخذ الدم ينزف من أنفها مما أدى لوفاتها خنقاً بسبب هذا السلوك على أثر تشاجرها وقيامها بشتمه يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات من فعل تمثل بسلوك المتهم وذلك بإطباق كلتا يديه على عنق المغدورة من أجل تحقيق النتيجة التي إنتواها وعلى إزهاق روحها وعلاة سببي بين ذلك النساط وتلك النتيجة وقد تمثل ذلك بأن وفاة المغدورة قد كانت بسبب ذلك النشاط وأنها قد إرتبطت به إرتباط السبب بالمسبب ومحل الجريمة الذي يتوجب أن يكون إنساناً على قيد الحياة وقد تمثل ذلك بحصول نشاط المتهم الجرمي عن المغدورة أثناء حياتها بالإضافة للقصد الجنائي بشقيه العام والمتمثل بإنصراف إرادة المتهم لإرتكاب الفعل على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محظور عليه إتيانه وقصد خاص تتطلبه جريمة القتل وهو إتجاه نية المتهم لإزهاق روح المغدورة وحيث أن النية أمر باطني يضمره الجاني ويستدل عليه من ظروف إرتكاب الفعل وشواهد تدل عليه كالأداة وطبيعة الإصابة وموضعها والظروف التي أحاطت إرتكاب الفعل وبما أن المتهم أمسك بعنق المغدورة إلى أن سقطت أرضاً ولحق بها بعد أن تمكنت من الهروب منه وعاود فعلته بالإطباق على عنقها بكلتا يديه بقوة إلى أن أخذ الدم ينزف من أنفها كاتماً أنفاسهاحتى قضت نحبها متأثرة بفعله مما يستدل منه أن نيته إتجهت لقتلها وإزهاق روحها إذ أن منطقة العنق تعد من الأمكنة الخطرة بجسم الإنسان خاصة أن الطريق الذي إستعمله حال الإطباق عليه كان من القوة والشدة الذي أدى لكتم أنفاسها وخنقها وأن كانت اليد لا تعد قاتلة بطبيعتها إلا أن طبيعة إستعمالها بتلك الوضعية تعد وسيلة قاتلة بطبيعة الإستعمال ناهياً أن ملاحقة المتهم للمغدورة مرة أخرى بعد تمكنها من الإفلات منه وقيامه بالإطباق على مجاري تنفسها إلى أن فارقت الحياة يدل دلالة قاطعة على إتجاه نيته لإزهاق روحها وإنهاء حياتها الآدمية بهذا الطريق.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(113/2006فصل12/4/2006).