مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لإعتبار فاعل الجريمة معذراً توافر الشروط التالية: 1-وقوع عمل مادي غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.2-أن يسبب العمل المذكور غضباً شديداً لدى الجاني.3-أن تقع الجريمة أثناء فترة الغضب الشديد وقبل زوال مفعوله.
وحيث أن قيام المغدور بعد سوء التفاهم الذي حصل بينه وبين المغدور حول العمل في المنجرة وقيام المتهم بسبه وشتمه وقيام المغدور بضربه بيده بوكس لا يشكل عملاً غسر محق على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً لدى المتهم يجعله يقدم على إخراج الموس وطعن المجني عليه طعنة قاتلة وخصوصاً أن المغدور وعندما أشهر المتهم عليه الموس هرب من المنجرة إلى الخارج خوفاً من الموس ولحقه المتهم وحشره في الزاوية وطعنه قاصداً قتله.
ولذا فإن شروط المادة 98 من قانون العقوبات لم تتحقق وبالتالي فإن المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في هذه المادة.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(435/2006فصل9/5/2006).
g2006-435