مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين الثلاث بالإتفاق مع المتهمين الآخرين على سرقة الأغنام ومن ثم إستكشاف منطقة الأغنام التي كان يرعى فيها المغدور ومن ثم قيام أحد المتهمين الآخرين بالإشتراك مع متهم آخر منهم الذي كان يسوق سيارة البكب بإيصال المتهمين الثلاث إلى منطقة بهدف سرقة الأغنام التي يرعاها المغدوور ومن ثم الإنتظار حتى نام المغدور ومن ثم قيام المتهمين الثلاث بالهجوم على الراعي والنوم فوقه ومن ثم تربيط يديه وقدميه وربط فمه بواسطة القماش الممزق لمنعه من الكلام ومن ثم وضع الشماغ على فمه وأنفه ولفه على رقبته كل ذلك ليتمكنوا من السرقة ومنع الراعي المغدور من الصراخ أو الإستغاثة ومن ثم قيامهم بسرقة الأغنام من الحظيرة بعد إزاحة البراميل البلاستيك المحيطة بالأغنام والإتصال مع المتهمان حيث حضرا وقاما بتحميل الأغنام ومن ثم بيعها للظنين ومن ثم إكتشاف موت الراعي.
وحيث أن نية المتهمين لم تتجه إلى قتل الرعي المغدور إنما إتجهت الى منعه من الكلام إلا أن الراعي توفي نتيجة لأفعالهم المتمثلة بإغلاق مجاري التنفس والضغط على العنق وقد تجاوزت النية الجرمية قصد المتهمين ذلك أن المتهمين قد توقعوا حصول وفاة الراعي بعد إغلاق فمه وأنفه بواسطة الربط عليهما والضغط على العنق إلا أنهم قبلوا بالمخاطرة وعليه فإن المتهمين الثلاث مسؤولون عن القصد الإحتمالي المساوي للقصد الأصلي على مقتضى المادة 64 من قانون العقوبات ذلك أن القصد الإحتمالي نية ثانوية غير مؤكدة تختلج من نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود.
وبأن الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الإحنتمالي أو إرتفاعه يتحقق في الجواب على السؤال التالي: هل كان الجاني عند إرتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً لتنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداُ له في الأصل أم لا فإذا كان الجواب نعم فهناك يتحقق وجود القصد الإحتمالي إما إذا كان الجواب لا فهناك لا يكون في الأمر سوى الخطأ.
وعليه فإن المتهمين الثلاث يكونون مسؤولين عن جناية القتل القصد طبقاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون. وبأن قيامهم بسرقة الأغنام يشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة طبقاً للمادة 406 من قانون العقوبات ذلك أن السرقة قد حصلت ليلاً ومن أكثر من شخصين .
وحيث أنه لا يجوز إعتبار الأفعال المادية المكونة لجناية القتل ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة وحيث أن أفعال المتهمين الثلاث قد أدت إلى قتل الراعي المغدور وكان ذلك بقصد تسهيل حصول جنحة السرقة طبقاً للمادة 406 من قانون العقوبات فتكون جنحة السرقة هي الظرف المشدد لجناية القتل القصد التي إقترفها المتهمون الثلاثة وبالتالي يصبح وصف جريمة القتل هذه منطبقاً والمادة 327 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(458/2006فصل23/5/2006).
g2006-458