مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341/1 من قانون العقوبات تنص على (تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً:1-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه اأو عرضه أو نفس غيره بشرط أن:يقع الدفع حال وقوع الإعتداء وأن يكون الإعتداء غير محق وأن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن محكمة الجنايات الكيرى قنعت بأنه كان بإمكان المتهم أن لا يلجأ إلى إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه الذي لم يأت بعمل غير محق وعلى جانب من الخطورة وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(476/2006فصل9/5/2006).
g2006-476