مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أنه كان بإمكان المتهم أن لا يلجأ إلى إطلاق الأعيرة النارية على المغدور وكان بإمكانه أن يستنجد بأفراد أسرته أو بالجيران أو بصديقه الذي كان يجلس معه فتكون شروط المادة 98 من قانون العقوبات غير متوفرة وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(476/2006فصل9/5/2006).
g2006-476