مبدأ قانوني
وحيث أن شروط المادة 341 من قانون العقوبات الباحثة في الدفاع الشرعي غير متوفرة في فعل المتهم وذلك أن المادة المذكورة تشترط لتوفر حالة الدفاع الشرعي:1-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء2-أن يكون الإعتداء غير محق3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن هذه الشروط غير متوفرة ذلك أن المتهم إرتكب فعل القتل دون أن يكون عليه إعتداء من المغدور ولم يقع عليه في وقت القتل أي إعتداء كما انه لم يرتكب فعل القتل للتخلص من إعتداء من المغدور وكان طليقاً وبيده سكين وكان المغدور مستلقياً على ظهره وقد أصيب بطعنات كثيرة مما يدل على أن المتهم قصد قتله وكان مهاجماً ولم يكن مدافعاً لأن المغدور لم يقم بأي فعل يؤثر على المتهم وأن المتهم يذهب مع المغدور بإختيار وقتله بإختياره أيضاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(640/2006فصل17/10/2006).
g2006-640