مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي قيامه بخنق المجني عليها بواسطة يديه بقوة أدت إلى فقد وعيها وسقوطها على الأرض ومن ثم قيامه بلفها بسجادة موجودة في المنزل يشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
وكذلك قيام المتهم برمي ابنته الطفلة من البلكونة أدى إلى إرتطامها أثناء عملية السقوط حيث توفيت نتيجة ذلك فإن هذا يشكل جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1501/2014فصل5/11/2014).
g2014.1501