مبدأ قانوني
وحيث أن أحكام المادة 98 من قانون العقوبات وإعتبار فاعل الجريمة مستفيداً من العذر المخفف يجب أن يكون الإعتداء الأول الصادر عن المجني عليه مستجمعاً الشروط التالية:
1-أن يقع من المجني عليه فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة.2-أن يسبب هذا الفعل غير المحق غضباً شديداً للجاني بحيث يسد عليه سبل التفكير الهادىء المستتير.3-أن تقع الجريمة قبل زوال هذا الغضب.
وحيث أن المتهم كان يعلم بحقيقة سلوك زوجته المغدورة من السابق ولم يفاجأ بسلوكها لحظة خنقها وقتلها وأنه اشترى مشروب بناء على طلب زوجته وأنه تناول المشروبات الروحية معها قبل قتلها مما يؤكد أنه لا مكان لحدوث سورة الغضب في نفس المتهم وأنه لا يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(789/2006فصل17/10/2006).
g2006-789