مبدأ قانوني
وحيث أنقتل المتهم لزوجته المغدورة تحت سورة غضب شديد أفقده شعوره وتمالك نفسه لا يمكن قبوله عقلاً إذ أن الذي يحافظ على شرفه وسمعته لا يعتاد على إحضار الخمور لمنزله ويتناولها مع المغدورة من ناحية ولا يقبل العيش مع زوجة يقر صراحة أنها إعتادت ترك منزلها ومرافقة الغرباء والتنقل بسياراتهم على مرأى منه دون أن يحرك ساكن ناهياً أن مرور فترة زمنية كافية على أفعال المغدورة التي أقر بها وإرتكاب القتل قد جاء كافياً لزوال مفعول غضبه بالإضافة إلى ما الذي يدعوه لذلك الغضب الشديد الذي أفقده شعوره حال مشاهدته شخصاً على درج منزله ولما لم تنتابه تلك الحالة حالما كانت المغدورة تترك منزلها دون علمه تارة وقيامه بمشاهدتها تصاحب آخرين غرباء تارة ثاني وعلمه بدخول شخص غريب لمنزله حال غيابه قبل شهرين من إرتكاب حادث القتل تارة ثالثة مما نجد إنتفاء شروط سورة الغضب المنصوص عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات وإستحالة إستفادته من تلك الحالة وأنه لا يعد معذوراً بمقتضاها ناهياً أن قوله بأن المغدورة قد صفعته كفاً لحظة فعل القتل فإنه لم يؤيد بأي بينة من ناحية وأنه على فرض ثبوت تلك الواقعة فإن هذا العمل لا يعد على جانب من الخطورة يبرر فعل القتل وأن كان عملاً غير محق.
وبناء على ذلك وحيث توصلت المحكمة إلى أن نية المتهم كانت بنت ساعتها ولم تكن مبيتة لديه من ناحية وأنه لا يعد معذوراً وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات من ناحية ثانية مما تشكل افعال المتهم جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(789/2006فصل17/10/2006).
g2006-789