مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات توافر العناصر التالية:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وحيث أن سورة الغضب الشديد التي تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل يجب أن تؤثر تأثيراً عنيفاً وفعلياً في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه بحيث لا يعود قادراً على السيطرة عليها.
وحيث أن المجني عليه لم يقم بأي عمل مادي على جانب كبير من الخطورة من شأنه أن يبعث في نفس المتهم الغضب الشديد الذي يثير أعصابه ويجعله في وضع مضطرب لا يستقيم لديه التفكير ويفقد كل روية وحسن تبصر في الأمور بل أن كل ما حصل بين المتهم والمغدور هو مشادة كلامية فقد أقدم المتهم على أثرها على طعن المغدور بمفك في بطنه أودى بحياته وبالتالي فإن عناصر العذر المخفف غير متوافرة بحق المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(905/2006فصل9/11/2006).
g2006-905