مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات: 1-أن يقع من المجني عيه فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة.2-أن يسبب هذا الفعل غير المحق غضباً شديداً للجاني بحيث يسد عليه سبل التفكير الهادىء المستتير.
وحيث أن المتهم حضر إلى بيت شقيقته لينام بسبب غياب زوجها لأنه يعمل ليلاً وأنه عندما حاول إدخال المفتاح في غال الباب ووجد أن أحداً وضع بالباب مفتاحاً وأنه رغم قرعه الجرس عدة مرات فإن شقيقته لم تفتح له الباب إلا بعد وقت غير طبيعي وأنه وجد شقيقته مرتبكة وليست طبيعية فأيقن أن شيئاً قد حدث وأن عدم فتح شقيقته له الباب مباشرة ووضعها مفتاح بالباب من الداخل لئلا يفتح الباب رأساً عندها فإن غضباً إنتاب المتهم فأخذ يفتش في المنزل وعندما وجد المغدور والظنين يختبئان في بلكونة المنزل غضب شديداً ولم يتمالك أعصابه حيث وجد أناس غرب في بيت شقيقته وبوضع مريب مما أفقده وعيه ولم يتمالك شعوره ولم يكن قادراً على السيطرة على نفسه لأنه أدرك أن أمراً غير محق وعلى جانب من الخطورة قد وقع فيكون ما قام به واقع تحت تأثير سورة غضب شديد مما يجعله مستفيداً من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1115/2006فصل24/1/2007).
g2006-1115