مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لإستفادة الفاعل من العذر القانوني المخفف مايلي:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني.2-أن يكون العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً وحيث أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب الفاعل يفقد من خلالها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام مفسية ويختل تفكيره.
وحيث أن المتهمان يعلمان بسوء سلوك شقيقتهما من السابق وكانت متكررة الهروب من البيت والتغيب عنه قبل طلاقها وبعده وبأن المتهمين وقبل قتلها كانا يبحثان عنها في الملاهي والنوادي الليلية حيث شاهداها في أكثر من نادي ليلي ثم أمسكا بها وإصطحباها إلى منزل أحدهم ثم قاما بشراء سكين وطورية وكريك لقتلها لغاية حفر قبر لها ولم يقدما على قتلها فوراً وإنما إنتظرا فترة زمنية متراخية زالت خلالها فترة الغضب فلا يستفيد المتهمان من العذر المخفف وأن كان سوء سلوك شقيقتهما المغدورة يصلح لأن يكون سبباً مخففاً تقديرياً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1335/2006فصل8/4/2007).
g2006-1335