مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بطعنه للمجني عليه بواسطة سكين في النق وفي مؤخرة أسفل الظهر الذي نتج عنه نزف دموي شديد من جرح العنق أدى إلى وفاته تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل القصد التي أدين بها بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1422/2006فصل24/1/2007).
g2006-1422