مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 341 من قانون العقوبات فقد بينت أنه يعد دفاعاً مشروعاً إذا توافرت الشروط التالية:
1-أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض.2-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.3-أن يكون الإعتداء غير محق.4-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل اأو الجرح اأو الفعل المؤثر.
وحيث أن قيام المغدور بالحضور إلى بيت المتهم وحصول مشاجرة ثم ذهاب المغدور إلى بيته لا يبرر قيام المتهم بالذهاب إلى منزله حيث وعندما شاهده أمام بيته قام بالذهاب إلى مركبته وأخذ الخرطوش وقام بإطلاق النار عليه أن ذلك لا يعتبر من قبيل الدفاع الشرعي أو سورة الغضب ولا تنطبق عليه شروط المادة 341 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(87/2009فصل5/2/2009).
g2009-87