مبدأ قانوني
وحيث أن وبالرجوع إلى المادة 98 فقد إشترطت لتوافر العذر المخفف الشروط التالية:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه مادياً لا قولياً.
2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة.
3-أن يسبب ذلك العمل المذكور غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن ذهاب المتهم إلى بيت المجني عليه وقيامه بأخذ الخرطوش من المركبة التي يقودها وإطلاق النار على المجني عليه بالقرب من بيته لا يبررتوافر شروط المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(87/2009فصل5/2/2009).
g2009-87