مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان عالماً بما سيقوم به المتهم الثاني ومتفقاً معه عليه حيث إتفقا على الأفعال التي سيقوم بها كل منهما وأن وجود المتهم الأول مع المتهم الثاني قد قوى تصميم المتهم الثاني على القتل حيث قام المتهم الثاني بقعل القتل وقام المتهم الأول بمراقبة المكان وسرقة الخلوية والهرب بها وبعد ذلك قام المتهم الأول بإخفاء السكين وهي أداة القتل وعليه فإن محكمة الجنايات قد أصابت بتعديل الجرم بحق المتهم الأول من جناية القتل خلافاً للمادة 328/1و2 من قانون العقوبات إلى جناية التدخل بالقتل خلافاً للمادتين 328/1و2 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2009فصل12/3/2009).
g2009-101