مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول هو السبب في المشاجرة التي جرت بين المتهم الثاني والظنين وأنه وبعد هروبه هو الذي قام بتشجيع المتهم الثاني على الإنتقام لنفسه كما أنه هو الذي قام بدلالته على بيت الظنين وأشقائه كما أنه هو الذي قام بإعطائه حربة والتي قام المتهم الثاني بطعن المغدور بها وأدت إلى وفاته كذلك فإن المتهم الأول قام بإلقاء علب وزجاجات الببسي على سطح البيت حيث صعد المتهم الثاني على السقالة إلى سطح البيت وبقي المتهم على الطرف الآخر من السقالة.
وعليه فإن ما قام به المتهم يشكل جناية التدخل بالقتل القصد عملاً بالمادة 80/2 من قانون العقوبات وأن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من هذه الناحية موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(104/2009فصل11/3/2009).
g2009-104