مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم للقتل تستدل من خلال إستخدام أداة قاتلة بطبيعتها خنجر وطعن المغدور في منطقة خطرة من الجسم وعليه فإن الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت من قبل المتهم وأن عدم تحقق النتيجة كان لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها وهي التداخل الجراحي من قبل الأطباء.
وبالتالي فإن ما قام به من هذه الناحية يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع في القتل وفق المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(104/2009فصل11/3/2009).
g2009-104