مبدأ قانوني
وحيث أن ما قامت به المتهمة من أفعال مادية إتجاه المجني عليه زوجها وهي إقدامها على إذابة مادة اللانيت السامة في كأس عصير الليمون الذي طلبه منها أن تعده له لشعوره بألم في رأسه وشربه لكامل كأس العصير الذي أودى بحياته وقيامها أيضاً بعد مشاهدتها خروج الزبد من فمه بتقطيع جسم المجني عليه بعد تأكدها من وفاته إلى ثلاثة أجزاء ووضعها داخل برميل وإشعال النار بها بعد سكب الكاز عليها ولعدم إختراق أجزاء الجثة بشكل تام قيامها بعد وضع أجزاء الجثة داخل أكياس والتخلص منها على طريق لشارع ودفن الرأس في منطقة أخرى فهذه الأفعال الصادرة عن المتهمة تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نيتها إتجهت لقتل المجني عليه زوجها والتخلص منه وليس أدل على ذلك إستخدامها مادة سامة وهي مادة اللانيت والتي تعرف أنها مادة سامة وقاتلة وإذابتها مع عصير الذي كان المجني عليه قد طلبه منها وشربه لهذه المادة مع العصير بالكامل مما أدى إلى وفاته.
وحيث أن نية المتهم كانت مبيتة أضمرت لها في نفسها حيث أنها فكرت وصممت وخططت مسبقاً على إقتراف جريمتها وأنها أقدمت على تنفيذها بكل هدوء بال وروية بعيداً عن الإضطراب النفسي وثورة الإنفعال حيث أنها كانت وقبل شهر من يوم تنفيذها للجريم قد خططت وصممت على قتل المجني عليه بواسطة إستخدام المادة السامة التي كانت قد إشترتها من أحد المحلات لهذه الغاية.
وعليه فإن عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات من تفكير هادىء وتصميم سابق متوفرة لدى المتهمة حيث أنها نفذت جريمتها بدم بارد بعد أن أعملت فكرها فيما عزمت عليه ورتبت وسائله لذلك مع تدبرها لعواقب ما ستقدم عليه وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(207/2009فصل19/3/2009)..
g2009-207