مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والمغدور تمثلت بقيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه المجني عليها وتجاه المغدور من المسدس الذي كان بحوزته غير المرخص نجم عنه إصابة المغدور في الفخذ الأيمن أصاب خلال مسيرة الشريان الفخذي الأيمن وإصابته بعيارين ناريين في الفخذ الأيسر لم يؤديا إلى أية أو أوعية دموعية حيث تسبب العيار الناري الذي أصاب الفخذ الأيمن بنزف دموي شديد في أنسجة وعضلات الفخذ الأيمن أدت الى الوفاة كما إصيبت المجني عليها بعدة أعيرة نارية أدت إلى إصابتها بأربعة ثقوب في القولون الأيمن وتمزق الكبد..
وهذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة على أن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وقتله.
كما أن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليها وقتلها بدليل إطلاق عدة أعيرة نارية بإتجاه المغدور والمجني عليها.
وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وسائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل على أحد الأصول طبقاً للمادتين 328/3 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(988/2007فصل6/8/2007).
g2007-988