مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمة بسكب مادة الكاز في أنحاء الغرفة وعلى الفرشة التي على السرير الذي تم ربط المغدورة عليه ومن ثم إشعال النار مما أدى إلى وفاة المغدورة نتيجة إصابتها بالحروق مما يدل أن نية المتهمة قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدورة.
وحيث أن نية المتهمة كانت مبيتة ومصمماً عليها وأنها أقدمت على تنفيذها بكل هدوء بال وروية بعد أن جهزت مسبقاً الأدوات التي إستخدمتها لجريمتها والمتمثلة بالمنديل الذي ربطت به المغدورة ومادة الكاز التي كانت تخفيها في بيت درج المنزل وكذلك كان هناك تصميم سابق من المتهمة على إرتكاب فعلتها حتى يظهر لأهلها بأن الفتاة المحروقة هي ابنتهم حتى تختفي عنهم بسبب ما تتعرض له من ضغوط داخل البيت إذ إلبستها خاتم وذبلة خطبتها المكتوب إسمها بداخلها ليكونا دليلاً على أن المحروقة هي المغدورة.
وحيث أن أهم عنصرين من عناصر سبق الإصرار والعمد هما التفكير الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكير.
وهما متوافرأن بحق المتهمة فيكون فعل المتهمة والحالة هذه منطبقاً والمادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(998/2007فصل6/8/2007).
g2007-998