مبدأ قانوني
وحيث أنه ولدى عودة المتهم إلى بيته لم يجد ابنته المجني عليها في البيت وخرج للبحث عنها وشاهدها بالقرب من أحد الأفران وقام بحملها بالسيارة العائدة له وأعادها للمنزل وعنما سألها عن مكان وجودها أخبرته بأنها ذهبت عند والدتها عندها قام المتهم بضربها بيديه على وجهها فقامت برفسه فقام بضربها مرة أخرى على وجهها بواسطة يديه عندها قامت المجني عليها بضربه على رجله اليسرى بقدمها وأخذت تقوم بشتمه عندها قام المتهم بأخذ عصا وأخذ يقوم بضربها على رأسها وعلى أنحاء متفرقة من جسمها وأخذت تنزف منها الدماء إلا أنه إستمر بضربها حيث ضربها عدة ضربات على رأسها وعلى جميع أنحاء جسمها إلى أن سقطت على الأرض وبعدها نامت في فراشها وفي الصباح ذهب المتهم إلى الغرفة التي تنام بها المغدورة فوجدها قد فارقت الحياة.
وبتشريح الجثة وجدت مصابة بخمسة جروح رضية بفروة الرأس وأن الإصابات الموصوفة بالرأس أدت إلى إرتجاج دماغي شديد وأدت إلى حدوث الوفاة وعليه فيكون ما توصلت إليه المحكمة من أن الأفعال المقارفة من المتهم تشكل جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات موافقاً للقانون ذلك أن عنصر التفكير الهادىء غير متوفر وأن نية الجاني بإزهاق روح المغدورة كان آنياً ولم يكن مبيتاً أو مصمماً عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1152/2007فصل9/9/2007).
g2007-1152