مبدأ قانوني
وحيث أن التقليد على ضوء المادة 241 من قانون العقوبات هو صناعة ورقة بنكوت شبيهة بأوراق البنكوت القانونية أياً كانت الوسيلة التي إستخدمت في ذلك شريطة أن يكون الفاعل قد أعطى النفد شكل النقد الحقيقي ويدل ظاهرة على أنه صحيح ولكن لا يشترط بعد هذا أن يبلغ التقليد حد الإتقان بل يكفي أن يكفي للورقة المقلدة الرواج في المعادلة.
وحيث أن محكمة أمن الدولة قد توصلت من مجمل البينات المقدمة وعلى وجه الخصوص التقرير الفني إلى أن الأوراق التي عوقب المتهمان من أجل تقليدها وتداولها مزورة وأنها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد دون الوسط تشبه أوراق البنكوت القانونية فإن ما توصلت إليه يكون سائغاً ومقبولاً ولا يقذح في صحته كون التقليد ظاهراً مادامت المحكمة قد قدرت أن من شأنه خداع الناس سيما وأن بعض التجار قد إنخدعوا به.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(258/2003فصل10/4/2003).
g2003.258