مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير في المحررات الرسمية معاقب عليه ولو لم يرتب ضرر مادي وفقاً لما إستقر عليه الإجتهاد القضائي إذ يكفي أن ينشأ عنه ضرر معنوي أو إجتماعي أو إحتمال وقوع مثل هذا الضرر ذلك أن العبث بالأوراق الرسمية بهدم الثقة بها.
وحيث أن التزوير الذي قام به المتهم مس وقائع جوهرية بوثائق رسمية عن طريق طمس ماهو مثبت فيها وإصطناع محررات بكامل أجزائها على غرارها وعليه يكون ما ينعاه المتهم في ذلك غير وارد ولا يمس من سلامة القرار المميز مما يجعله موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(535/2003فصل1/6/2003).
g2003.535