مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت إلى توافر أركان جناية التدخل بالتزوير بحق المتهم وذلك لموافقته على وضع أسمه على رخصة إقتناء السيارة المزورة بدلاً من الأسم الحقيقي لمالك السيارة ومرافقة المتهم الآخر الذي قام بالتزوير في السيارة التي تم أيضاً تزوير لوحتها إلى سوريا من أجل إخراج السيارة بالرخصة المزورة وعليه فيكون ما توصلت إليه المحكمة إلى أن أفعال المتهم تشكل جنحة التدخل بالتزوير طبقاً للمادتين 260 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(573/2003فصل13/7/2003).
g2003.573