مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير قد وقع على نموذج فحص المعاينة المعد من قبل لجنة الفحص في دائرة ترخيص السوواقين والمركبات فإن هذا النموذج لا يحتج به إلا للغاية المعطاة من أجله وهو تقرير صلاحية السيارة للترخيص عند ترخيصها ويعتبر والحالة هذه قد صدر إستناداً لإجراءات إدارية ولغايات محددة وتاريخ محدد ولم يصدر ذلك النموذج بالإستناد إلى نظام وبالتالي يعتبر النموذج المعد من قبل لجنة فحص المركبات مصدقة بالمعنى المقصود في المادة 266/3 من قانون العقوبات وليس محرراً رسمياً بالمعنى المقصود في المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات وعليه فإن محكمة الموضوع أن قضت ببراءة المتهم لعدم قيام الدليل على إرتكابه جرم التزوير بعد تعديلها وصف التهمة وإدانته بجرم إعطاء مصدقة كاذبة وإستعمالها خلافاً للمادتين 266 و267 من قانون العقوبات ومعاقبته بحدود هاتين المادتين فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(807/2005فصل10/8/2005).
g2005.807