مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 261 من قانون العقوبات نصت على (أنه يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة)
وحيث أن القانون لم يعرف معنى إستعمال المزور المعاقب عليه أما الفقه والقضاء فقد إستقرا على أن الإستعمال المقصود في المادة 261 من قانون العقوبات هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالإستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق.
وحيث إشترط المشرع لمعاقبة من إستعمل المزور العلم بوقوع التزوير وهو علم لا يقبل بالإفتراض بل لا بد من إقامة الدليل عليه.
وحيث أن النيابة العامة أثبتت أن طلب الشراء مزور بعد أن جرى تحريفه بإضافة مائة لتصبح الكمية مائة وخمسين لتراً بدلاً من خمسين لتراً إلا أنها لم تقدم أية بينة لإثبات أن المميز ضدها أو من يمثلها أو الشركاء فيها أو أحد عمالها قد قام بالتزوير أو أنها قدمت الطلب للتحصيل مع علمها بأنه مزور فيكون ركن العلم بأن السند مزور قد تخلف في الجرم المسند للمميز ضدها مما يقتضي عدم مسؤوليها عنه.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(856/2005فصل10/8/2005).
g2005.856