مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 261 من قانون العقوبات قد نصت (يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل التزوير وهو عالم بأمره..).
وحيث يستفاد من هذه المادة أنه يتطلب لمعاقبة من إستعمل المزور بوقوع التزوير وهو علم لا يقبل الإفتراض ولا بد من إقامة الدليل عليه وحيث أن النيابة العامة لم تقم أي دليل من شأنه أن يثبت أن المتهم كان يعلم بأن تصريح العمل والأختام الموضوعة عليه وعلى جواز سفره هي مزورة فإن إنقضاء العلم بالتزوير يقتضي الحكم بعدم مسؤولية المتهم عن جرم إستعمال مزور وبذلك يكون ما ورد بذلك موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1091/2005فصل25/9/2005).
g2005.1091