مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي).
وحيث أن قيام المتهم بقص صورته عن رخصة السوق الخاص به وإزالة صورته عن دفتر خدمة العلم العائد له وكذلك إزالة صورته عن جواز سفره دون أن يقوم بإلصاق صورة بدلاً منها أو تغيير في الواقع والبينات.
وحيث أن الأفعال المادية التي أفدم عليها المتهم بقص صورته عن رخصة السوق وإزالة صورته عن دفتر خدمة العلم وجواز سفره دون أن يقوم بإلصاق صورة بدلاً منها إذ تعتبر في الوقائع والبينات لا تشكل أركان وعناصر جريمة التزوير ولا يشكل فعله جرماً يستوجب عقاباً مما يقتضي إعلان مسؤوليته عن جرم التزوير وكذلك الحال بالنسبة لإستعمال مزور.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1246/2005فصل31/10/2005).
g2005.1246