مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 261 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
وحيث أن المستفاد من ذلك أنه يقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة إستعمال مزور بعقوبة مرتكب التزوير أن تتجه إرادته إلى دفع الوثيقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى إرتكاب المتهمين لما أسند اليهم من جرم إستعمال مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات بقيامهم بإستعمال أختام مزورة على جوازات سفرهم لدخول المملكة الأردنية الهاشمية بطريق غير مشروع مما يشكل كافة أركان وعناصر جناية إستعمال مزور مع العلم.
وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(154/2006فصل9/4/2007).
g2006-154