مبدأ قانوني
وحيث أن أركان جريمة التزوير في سند رسمي متوافرة من حيث:1-الركن المادي الذي هو إصطناع وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها والتي تمثلت بإدعاء وجود أب شرعي للطفل وأنه مثل أمام كاتب العدل ووقع على وثيقة التنازل خلافاً للحقيقو والواقع.2-ركن الضرر ويتمثل في الإخلال بالثقة الإجتماعية بالأسناد الرسمية إذ يفترض فيها أنها تمثل بيانات صادقة وحقائق مطلقة ويتوافر هذا الركن سواء وقع الضرر أم لم يقع أو أنه من المحتمل أن يقع.3-الركن المعنوي المتمثل في قصد عام لدى المميز ضدهما بعلمهما بأن ما قاما به هي أمور تخالف الحقيقة وأن من شأن ذلك الإخلال بالثقة العامة بالأسناد الرسمية والمتمثل في قصد خاص هو إنصراف نيتهما لإستعمال السند للغاية التي جرى تزويره من أجلها وهي إتمام عملية تسليم الطفل من قبل الأم للعائلة الهولندية.
أما لكون هذه الأسناد هي أسناد أجنبية فإنها بالنسبة لجرائم التزوير تعتبر إسناداً أردنية رسمية لذا وحيث أن السند موضوع الدعوى هو سند رسمي وحيث أن المتهمان قد إشتركا في تزويره فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف سواء من حيث تكييفها للجريمة من أنها تشكل جنحة إصدار مصدقة كاذبة أم من حيث مقدار العقوبة يكون مخالفاً للقانون والواقع.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(374/2003فصل29/10/2003).
g2003.374