مبدأ قانوني
وحيث أن الحكم المميز لم يدلل على ثبوت التزوير وفي عقد الزواج وفي شهادة الطفل لأن ثبوت جريمة إستعمال وثيقة مزورة يستلزم بذاته ثبوت أن هذه الوثيقة مزورة إبتداءاً وأن ثبوت التزوير في وثيقة يستلزم أيضاً من المحكمة التدليل على مواضع التحريف في المحرر الرسمي والبيانات التي وقع عليها التحريف ووسائله وكيفية وقوعه وآثاره بالنسبة لحجة المحرر تحديداً لأوجه الضرر كعناصر يجب توافرها في جؤيمة التزوير ولا تقوم بدونها حسب تعريف الجريمة المنصوص عليها في المادة 260 من قانون العقوبات.
وحيث أن القاعدة في الأحكام الجزائية تشترط وجوب إستعمالها على الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم وبيان هذه الأسباب يعني إستظهار أركان الجريمة وعناصرها المكونة لها طبقاً للتعريف الذي نص عليه القانون وبيان فيما إذا كان التزوير بالمعنى المذكور شمل المحرر ذاته أو التصديقات اللاحقة به وإلا كان الحكم معيباً ومشوباً بعدم كفاية الأسباب.وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى عدم الإلتفات إلى هذه المخالفة الأصولية فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(956/2003فصل20/77/2003).
g2003.956