مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 175 من قانون العقوبات نجد أنها تنص على (من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة ، فإقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها أما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضرارا بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم ).
وحيث أنه يستفاد من هذا النص أن أركان جريمة إستثمار الوظيفة المنصوص عليها في هذه المادة هي 1-أن يكون الفاعل قد وكل إليه أمر بيع أو شراء أو إدارة أموال الدولة طرفاً فيها وأن يكون سبب قيام الفاعل بالعمل هو الوكالة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 834/1 و2 من القانون المدني.2-أن تكون الدولة أو إحدى إداراتها الحكومية طرفاً في الوكالة بصفتها بائعاً أو مشترياً او متولية لأعمال الإدارة 3-إقتراف الفاعل غشاً في أحد هذه الأموال ا\أو مخالفة أحد الأحكام التي تسري علها.4-القصد الجرمي ويشمل:1-القصد الجرمي الذي يقوم على عنصرين هي العلم والإرادة اأي أن يكون الفاعل عالماً بجميع أركان الجريمة وعناصرها وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذه الأركان والعناصر.2-القصد الخاص المتمثل في أن يكون الدافع لما إرتكبه الفاعل هو جر مغنم ذاتي مادياً كان أو معنوياً أو مراعاة لفريق من الفرقاء سواء أكانت الدولة أم الطرف الآخر وإضراراً بالإدارة العامة.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تبين أركان هذه الجريمة وعناصرها والأدلة على وقوع ثبوتها وأكتفت بالقول أن المستأنف موظف على نحو ماتم بيانه سابقاً وأنه معين وفق أحكام القانون بوظيفة سكرتيرومحاسب لدى المجلس وأنه بمقتضى ذلك التعيين مخول بجباية الأموال وتحصيلها وأنه ثبت تعديه على أموال المجلس وذلك في إستخراجه أذونات أشغال بأسماء أشخاص معينين وإرفاقها بإيصالات بأسماء مختلفة عنها وبالتالي فإن أركان وعناصر جناية إستثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات متوافرة في أفعال المتهم فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1388/2003فصل29/4/2004).
g2003.1388