مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 6 من قانون لبينات تنص على أن السندات الرسمية هي السندات التي ينظمها الموظفون الذين إختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية.
وأن المادة 260 من قانون العقوبات تنص على أن التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن اأ ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
من ذلك يتبين من شروط السند الرسمي أن يكون صادراً عن موظف مختص في حدود إختصاصه المكاني والزماني بالإستناد إلى قانون أو نظام.
وحيث أن المتهم قام بالتوقيع والمصادقة على البيانات بالخانة المخصصة لنماذج المعاينة دون أن يتوجه إلى ميناء الحاويات لإجراء المعاينة الفعلية على البضاعة فإن هذه الأفعال التي اقترفها تشكل تحريفاً مفتعلاً للحقيقة حيث إثبتت وقائع كاذبة على أنها صحيحة وتزويراً في مستند رسمي بحدود المواد 260 و263 و76 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك وقضت بتعديل وصف التهمة من جناية التزوير بحدود المادتين 260 و76 من قانون العقوبات إلى جريمة إعداد مصدقة كاذبة بحدود المادتين 266/1 و76 من قانون العقوبات فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(620/2004فصل21/7/2005).
g2004.620